224

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه
ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله
فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا
٣٠ - وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني
فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع
ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة

1 / 227