162

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنفي فقه
شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله
وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا
وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله
وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة
١٥ - ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى

1 / 163