14الاصلالأصلMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټرشفيق شحاتهخپرندویمطبعة جامعة القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۷۳ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وإن أعلمه أنها زيوف وقبضها على ذلك فليس أن يردها والسلم جائزفإن لم يعلم ثم وجد فيها درهما زائفا فإني أستحسن أن يرده عليه ويأخذ غيره لأنه قبضهوإن كان ستوقا رده وأحصى وحط عنه بقدره في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن كان زيوفا كلها فإنا نستحسن أن يبدلها له والسلم على حاله٤٩ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما وزنها أو فضة أو ذهبا لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوز من قبل1 / 14کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ