129

الاصل

الأصل

ایډیټر

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن
فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته
٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته
وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده
٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه
وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه
وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة

1 / 130