121

الاصل

الأصل

پوهندوی

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنفي فقه
ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن ١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل ولا خير فيه نسيئة

1 / 122