116

الاصل

الأصل

پوهندوی

شفيق شحاته

خپرندوی

مطبعة جامعة القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۷۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنفي فقه
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل ١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده وكذلك البيع إلى العطاء غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه

1 / 117