ولا يلزم منه ان يكون لم يشاهد ما ليس على هذ الصفة بخلاف الانشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة فلا خارجى له فلا فائدة للقيد فيه الا النفى وانكر الكل الشيخ الامام والد المصنف فى غير الشرع من كلام الادميين من اهل التصنيف والواقفين لغلبة الذهول عليه بخلاف كلام الشارع فانه سبحانه عالم ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين انه ليس بحجة فى الصفة التى لاتناسب الحكم كان يقول الشارع فى الغنم العفر أي التى يعلو بياضها حمرة الزكاة اذهى فى معنى اللقب بخلاف الصفة المناسبة كاليوم الذي هو الرعى فى كلام مباح فيكون حجة لخفة مؤنة السائمة وهى فى معنى العلة وانكر قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم
الز ائد عليه اوالناقص عنه الا بقرينة واشار الناظم الى جميع ما قرربقوله:
وأنْكَرَ النُّعْمَانُ كُلًاّ واسْتَقَرّْ ... وقِيلَ فِي الْشَّرْعِ وَقَوْمٌ في الْخَبَرْ
وفِي سِوَى الْشَّرْعِ أَبَى الْسُّبْكِي وَرَدّْ ... وَقَوْمٌ الوَصْفَ وَقَوْمٌ الْعَدَدْ
قوله وقيل فى الشرع أي قول ءاخر لابى حنيفة انه غير حجة فى الشرع بخلافه فى مقامات الناس وعرفهم فهذ القول من زيادات النظم والله اعلم (مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ وَالْحَقُّ مَفْهُومٌ وَيتْلُوهُ الشَّرْطُ فَالصِّفَةُ الْمُنَاسِبَةُ فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ غَيْرُ الْعَدَدِ فَالْعَدَدُ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ أَفَادَتْهُ الِاخْتِصَاصَ وَخَالَفَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو حَيَّانَ الِاخْتِصَاصِ الْحَصْرُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْإِمَام حَيْثُ أَثْبَتَهُ وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ الْحَصْرَ) أي مفهوم الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاشارة بمعنى ان اللفظ يدل عليه وليس مقصودا للمتكلم او لا قال المحقق البنانى كقوله تعالى (فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) فالمنطوق الصريح فى الاية عدم الحل له مستمرا الى ان تنكح زوجا غيره والمنطوق الاشاري حلها له بعد نكاح الزوج الاخر اه. وتقدم فى قوله ثم قيل انه منطوق أي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادر الى الاذهان والحق الذي عليه الجمهور انه مفهوم اذ لا يلزم من تبادالشيء الى الذهن ان يكون معطوفا ويتلو الغاية الشرط اذ لم يقل احد وفائدة هذ الترتيب تظهر عند التعارض فيقد الاقوي فالصفة المناسبة تتلوالشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف مضاف أي فباقى مطلق الصفة والباقى هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهى سواء فى تلوها الصفة المناسبة فالعدد يتلو ماذكر قبله لانكار قوم له تقدم فى قوله وقوم العدد أي انكروه فتقديم المعمول ءاخرالمذكورات
وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعود ايضا بقوله:
فالشرط فالوصف الذي يُناسب.....فمطلق الوصف له يُقارب
فعدد ثُمَّت تقديم يلي....وهو حجة على النهج الجلي
وقول المصنف لدعوي البيانيين قال المحقق البنانى علة لما تضمنه قوله فتقديم المعمول من اثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبله وتاخيره عنه اه. فان البيانيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص اخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان فى ذلك والاختصاص المفاد هوالحصر على نفى الحكم عن غير المذكور كما دخل عليه فسووا بين الحصر والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبت الاختصاص وقال ليس هو الحصر وانما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفى الحكم عن غير المذكور فى اياك نعبد بان قائليه أي المومنين لايعبدون غير الله قال
1 / 60