5الاشربةالأشربةاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرصبحي السامرائيخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٠٥هـد چاپ کال١٩٨٥مژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٤ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ جَبِيرَةَ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»١٥ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ «كَانَتْ تَتَّخِذُ مِنْ إِهَابِ أُضْحِيَّتِهَا وَسْقًا لِلنَّبِيذِ»١٦ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ وَلَا نَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ ⦗٣٠⦘ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ لَهُ مِنَ الْعَشِيِّ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مْنَهُ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَقَالَ: أَفِيهِ غَسْلُ السِّقَاءِ؟ مَرَّتَيْنِ. فقَالَ مَرَّتَيْنُِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ1 / 29کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ