وقرن المنازل: وقت لأهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار.
والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
وخارج الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار.
ودار الإنسان: إذا كانت بين مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له.
باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال وهي سبعة عشر شيئا: تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس الثياب، والطيب، والنساء، والصيد، والآكل منه وإن صاده الحلال، واليمين بالله عز وجل، وتقصير الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في الماء، وعقد النكاح، والنظر في المرآة، وقتل القمل، ونقله من (1) الجسد إلى ما سواه، وقتل سائر الهوام.
وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس، وأبيحوا (2) ترك الظلال، ثم هن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين (3) سواء.
تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.
مخ ۴۵