221

اشرف وسايل ته فهم شمايل ته

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

پوهندوی

أحمد بن فريد المزيدي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

«أكلنا مع رسول الله ﷺ شواء فى المسجد». ١٥٩ - حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبى صخرة: جامع بن شداد، عن المغيرة بن شعبة، قال: «ضفت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأتى بجنب مشوىّ، ثمّ أخذ الشّفرة، فجعل يحزّ، فحزّ لى بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشّفرة، فقال: ماله، تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصّه على سواك». ــ المراد لحما ذا شوى انتهى، وليس فى محله، لأن الشواء ليس مصدرا بل اسم اللحم المشوى فى النار. (فى المسجد) فيه: دليل لجواز أكل الطعام فى المسجد جماعة وفرادى، ومحله إن لم يحصل منه ما يقذر المسجد وإلا حرم. ١٥٩ - (مسعر) بكسر فسكون. (ضفت مع رسول الله ﷺ أى نزلت أنا ورسول الله ﷺ ضيفين على رجل وزعم أن المراد جعلته ضيفا لى حال كونى معه غير صحيح؛ لأن معنى ضفت لغة ما قدمناه. (الشفرة) السكين العريضة. (فحز لى بها منه) أى من ذلك الجنب فيه كخبر البخارى: «أنه احتز من كتف شاة فى يده، فدعى الصلاة فألقاها والسكين التى يحتزّ بها، ثم قام للصلاة ولم يتوضأ» (١) دليل لحل قطع اللحم بالسكين والنهى عنه وأنه من صنع الأعاجم والأمر بنهشه، فإنه أهنئ وأمرئ. قال أبو داود والبيهقى: ليس بالقوى، أو مخصوص باللحم غير المشوى انتهى، والتخصيص إنما هو على فرض صحته. ولم يصح، فلم يكره ذلك مطلقا، نعم الأمر بالنهش، وأنه أهنئ وأمرئ، له شاهد أخرجه المصنف بلفظ: «انهشوا اللحم نهشا، فإنه أهنئ

١٥٩ - إسناده صحيح: رواه أبو داود فى «الطهارة» (١٨٨)، والنسائى فى الكبرى (٦٦٥٥)، (٤/ ١٥٣)، والإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٢٥٢،٢٥٥)، ثلاثتهم من طرق عن مسعر به فذكره نحوه. مختصرا وتاما. (١) رواه البخارى فى الوضوء (٢٠٨)، وفى الأذان (٦٧٥)، وفى الجهاد (٢٩٢٣)، وفى الأطعمة (٥٤٠٨)، (٥٤٢٢)، (٥٤٦٢)، وكذلك رواه مسلم فى الحيض (٣٥٥)، والترمذى فى الأطعمة (١٨٣٦)، وأحمد فى المسند (٤/ ١٣٩،١٧٩)، (٥/ ٢٧٨،٢٨٨)، ورواه أيضا ابن أبى شيبة فى المصنف (١/ ٤٨)، وفى المسند (٩٠٤) بتحقيقنا.

1 / 226