876

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
منصوصة ووجدنا ما يدل على خلافها، فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة (١)، فارتد ثم أسلمت [المرأة] (٢) قال: إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح، فما جَوَّز [الإمساك] (٣) في حال الردة، وكذا حال الإحرام.
قال القاضي: ليس هذا كالردة، فإنها تنافي الرجعة، والإحرام لا ينافيها، وهذا فرق الحكم، والقفال منع رجعة المحرم كما هو أحد الوجهين، وقال في مسألة الموطوءة بشبهة: [إن ذلك يلتبس؛ لأن عدة الموطوءة بشبهة] (٤) لم تجب بعد؛ لأنها كانت في مدة التربص، فأشبهت الرجعية إذا وُطئت بالشبهة، فإن عدة الشبهة [بقيت] (٤) دينًا في ذمتها إلى أن تنقضي عدة الزوج، وبيان (٥) مسألتنا: لو حبلت من وطئ الشبهة (٦)، فحينئذ لو أسلمت لم يكن للزوج إمساكها كالابتداء.
قال القاضي: هذا لا يصح [لأنها] (٧) إنما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها، فأما [١٦٣ ق/ ب] إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بينهما، وأن عدة الوطء بشبهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية؛ لأن بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما، ولهذا لا يجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال.

(١) في (ن): "مختلعة".
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن): "وإن"، وفي (ق): "ثوران".
(٦) أي: "حتى وجبت عليها العدة من وطء الشبهة".
(٧) سقطت من (ن).

2 / 337

الاشباه والنظائر | اصول