873

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وهي وِزَان صورتي الرافعي، وبتقدير (١) أن مراده ما ذكره (٢)، فيرد [عليه] (٣) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن] (٣) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (٤) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم] (٦).
* * *

(١) في (ن): "وتبعه ابن".
(٢) أي: ما ذكره النووي.
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "يسقط"، والمثبت من (س).
(٥) في (ن): "أراد".
(٦) من (ن).

2 / 334