837

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قاعدة
" ما يبيح المحذورات [تارة] (١) يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه، وتارة يكون بحاجة، وتارة يكون بجهل أو ظن" (٢).
أما الأول (٣): فالمعتبر فيه في أكل الميتة واستباحة مال (٤) الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن، ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت، بل يكفي الخوف بأي وجه كان، حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع عن الرفقة كفى، ولا يكفي الجوع القوي، ولا أن يشرف على الهلاك بحيث لا ينفع (٥) المُتنَاوَل، فإنه حينئذ يحرم، وفي خوف (٦) طول المرض وجهان أو قولان، أشبههما: الحل.
وفي التيمم أن يخاف فوات الروح أو فوات عضو (٧)، وإن خاف من برد أو حر أو جرح لم يصح، وإن خاف مرضًا مخوفًا فطريقان، أصحهما: الإباحة، وإن خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة، ومثارهما: أن المعتبر هل هو خوف

(١) سقطت من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٣٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢١١، ٤١٥)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٨٧)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٦٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣١٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٧)، "قواعد العلائي" (٢/ ٣٧٥).
(٣) وهو ما أبيح من المحذورات بمرض.
(٤) في (ن): "وأشباهه كمال".
(٥) في (ن): "يمتنع".
(٦) في (ن) و(ق): "وجوب".
(٧) أي باستعمال المال، فيعتبر ارتكاب التيمم هنا.

2 / 298