827

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قبوله (١) للزيادة، وكذا له مقاتلته ليأخذ طعامه، وإن أتى على نفس صاحب الطعام (٢).
- ومنها: لو كان معه حيوان محترم محتاج إلى الماء، ومع غيره ماء، ولا ماء غيره، وذلك الغير غير محتاج إليه، وطالبه بثمنه وجب عليه بذله، فإن أبى [من معه الماء] (٣) من دفعه، فله أن يقاتله، فإن قتله لم يضمن؛ إذ لا يمكن إلا به، ذكره النووي عن القاضي حسين.
- ومنها: لو غنمنا سلاحًا من الكفار، فهل يجوز أن نفادي به أسرى المسلمين الذين في أيديهم؟ وجهان.
قاعدة
حركة (٤) المذبوح هي التي لا يبقى معها الإبصار والإدراك والنطق، والحركة الاختياريان، وقد يقتل الشخص ويترك اختياره (٥) في النصف الأعلى فيتحرك ويتكلم [١٥٣ ق/ أ] بكلام لكنها لا تنتظم، وإن انتظمت فليست صادرة عن رويَّة واختيار، والحالة المذكورة هي التي تسمى حالة اليأس، وما يصح فيها وما لا يصح [صور] (٦) (٧).

(١) في (ن) و(ق): "بقوله".
(٢) وقعت في (ن) و(ق): "وإن أتى على نفس طعام المحتاج"، والمثبت من (ك).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "جريمة".
(٥) في (ن): "أحشاؤه".
(٦) من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠١).

2 / 288