الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
79

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

[لجُعل] (١) كالزعفران. ويجاب عن هذا بحمل الزوال الأول على فقد التغير تجوُّزًا، والثاني حقيقة (٢)، وفي [مثل] (٣) هذا المكان إذا أنعم النظر حصل القطع أو الظن القريب منه. [القسم] (٣) الثاني: ما يكون قبل تعيُّن العلة، [وهو] (٤) على وجهين، أولهما: أن يكون الأصل والفروع (٥) مشتركين في عموم معنى جلي كيف ما فرضت [العلة] (٦) كإلحاق الأمة بالعبد في عتق أحد الشريكين إن لم يحصل لفظ العبد يشملهما لكن أهل اللغة قالوا: إن الحُرُّ خلاف العبد، فدخلت فيه، أو يشتركان (٧) في وصف صفتين كإلحاق سؤر الخنزير بسؤر الكلب، فإذا الإلحاق إن كان جليًّا لم يطل فيه النزاع، وقطع به، وابتدره الفهم من غير تأمل كالأمة مع العبد، وإن كان خفيًّا قامت بالنفس إشارات لا تحصِّلها (٨) العبارات. الوجه الثاني: أن يقع (٩) النزاع في تعيين العلة، أو في تعيين ضبط أوصافها كوقوع الخلاف في علة سَلْب الماء المستعمل في الطهورية هل هي أداء العبادة حتى يشركها المستعمل في تجديد الوضوء وغيره [من] (١٠) الطهارات المسنونة،

(١) سقطت من (ن). (٢) هذا الجواب لابن الملقن وليس في عبارة ابن المرحِّل. (٣) من (ن). (٤) في (ق): "وهي". (٥) في (ن) و(ق): "كالفرع"، والمثبت من (ك). (٦) سقطت من (ق). (٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "أو أن يشتركان". (٨) في (ق): "تخلصها". (٩) في (ق): "يقسم". (١٠) سقطت من (ق).

1 / 83