784

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدًا فأنت [طالق] (١)، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانًا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] (٢) العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرًا قطعًا.
قاعدة
" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة" (٣). فيه خلاف في صور.
الأولى: إذا قال العبد (٤): إذا دخلتِ الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم عُتق ثم دخلت الدار، فوجهان:
أحدهما: تقع طلقتان (٥)، والثانية (٦): لم يملكها بعد وكان كالطلاق (٧) قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرًا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس.

(١) من (ن).
(٢) من (ق).
(٣) وتندرج هذه القاعدة ضمن أصل كبير يتخرج عليه مسائل هي أمهات في أنفسها وقواعد في أبوابها، كما قال تاج الدين بن السبكي، هذا الأصل هو: "هل الاعتبار بالحال أو بالمال؟ ". راجع هذا الأصل وما يندرج تحته من قواعد ونظائر في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٠٤، ٣١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٣ - ١٠٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٨)، "القواعد" لابن رجب (٢/ ٦٠٩).
(٤) أي: قال لزوجته.
(٥) وقعت في (ن): "طلقتين".
(٦) في (ق): "والثالثة".
(٧) في (ن) و(ق): "الطلاق".

2 / 245