688

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
- ومنها (١): قال العبادي: رأيت في تعليق القاضي (٢): أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونفَّرها مالك الأرض من ملكه فتلفت، لم يضمن، فإن نفرها على سهم ضمن، فإن قلت: هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف (٣) ملكه فيدفعها، أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل المكان (٤) [القياس] (٥) أنه يضمن كما لو هبمت الريح فألقت ثوبًا في حجره، أو حط السيْل حجرًا في ملكه للغير لا يجوز إخراجه، وتضييعه، بل يدفعه إلى المالك.
- ومنها: لو ظفر بغير جنس حقه، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبًا وقال: بع هذا، واستوف حقك من ثمنه، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، فإذا أخذ أكثر من حقه ضمن (٦)؛ لأنه متعد به، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [كان] (٧) استحق خمسين فوجد شيئًا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه؟ على وجهين أحدهما: نعم، كالأصل والثاني: [لا] (٨) لأنه لم (٩) يأخذ حق نفسه وكان معذورًا في أخذه، و[قد] (١٠) قال القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار، فله ذلك، ولم يغرم الأَرْش.

(١) في (ق): "قاعدة".
(٢) وقعت في (ن) و(ف): "العبادي"، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي: أي القاضي حسين.
(٣) في (ن): "فتلفت".
(٤) أي: فأخرجها فهلكت.
(٥) من (ق).
(٦) أي: ضمن الزائد.
(٧) من (ن).
(٨) سقطت من (ن).
(٩) في (ن): "لا".
(١٠) من (ق).

2 / 149