683

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الخامسة: اشترى الوكيل ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها، وقع له دون الموكِّل، بخلاف وكيل الزوجة في الخلع إذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها أنه يقع (١) عنها، وقد يفرق بين [البابين] (٢) كما قال الرافعي بأن الأصل وقوع العقد لمن تحصل له فائدته، ومنفعته، والشراء تحصل فائدته لكل من يقع الشراء له، ومباشرة العقد أولى لحصول منفعة العقد له من غيره (٣)، وفي الاختلاع تعود (٤) الفائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها ببذل المال على سبيل الفداء، فكان صرف العقد إليها إذا أمكن أولى من صرفه إلى غيرها.
ولا يخفى أن محل ذلك في غير السفيه، أما هو إذا وكلته لتختلع من زوجها فخالع وأضاف [الخلع] (٥) [إليها] (٦)، فإنه يصح كما قاله المتولي؛ إذ لا ضرر في ذلك عليه ونظير ذلك: إذا وكل أحد الشريكين (٧) صاحبه في عتق نصيبه، فقال: أعتقت نصفك (٨)، وأطلق، فهل يتعين فيما هو ملكه، أو فيما هو وكيل [فيه] (٩)؟ وجهان، قال (١٠) في ["الروضة": لعل أقواهما الأول.
فلو كان لا يمكن وقوع الفعل عن المباشر، كالوكيل في الطلاق لم ينوه عن

(١) في (ن): "لا يقع"، وفي (ق): "حيث لا يقع".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): "وغيره".
(٤) في (ق): "بعني".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) أي: أحد الشريكين في الرقيق.
(٨) وقعت في (ن) و(ق): "نصيبك".
(٩) سقطت من (ن) و(ق).
(١٠) أي: النووي.

2 / 144