668

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والموروث فيهما مناسبة، وأما عقله (١) وشهوته ونفسه فأمور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها.
فمن الأول (٢): خيار الشرط، والمجلس، والإقالة، والتصرية، والرد بالعيب، والخلف (٣) والشفعة، وحق القصاص، وحق الرهن [وقبول الوصية، وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه] (٤) إلى وارثه؛ لأنه ثبت له الملك أو حقه، وإذا مات المحتجر انتقل حقه إلى وارثه، وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث حكمهما مع المورث، وأما حد القذف، وقصاص الأطراف، والجراح، ومنافع الأعضاء فتنتقل أيضًا إلى الوارث وإن لم تكن مالًا (٥)، لأجل شفاء غليل الوارث بما (٦) دخل على عرضه من قذف مورثه أو الجناية عليه.
وأما قصاص النفس، فإن قلنا: العلة مع المعلول، فهو من هذا القبيل يورث؛ لأنه يثبت (٧) للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه، وإن قلنا سابقة (٨)، فليس من هذا، لأنه [لا] (٩) يثبت للوارث ابتدأ؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث إلا عقيب موت (١٠) الموروث.

(١) في (ن): "وعلته".
(٢) أي: فمن القسم الأول.
(٣) في (ن) و(ق): "والخلع".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "إلا"، وهي ساقطة من (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "وما".
(٧) في (ن): "فيثبت".
(٨) في (ن) و(ق): "شائعة".
(٩) في (س).
(١٠) في (ن): "ثبوت".

2 / 129