666

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.
وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.
والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (١): "ويُورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المُطلِّق في قول، ولا يرثها هو".
قال: "ويورث بالولاء (٢) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (٣) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي] (٤) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (٥).
فائدة: في حقيقة الذمة (٦): قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي (٧): معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام (٨) واللزوم ويشترط فيها (٩) البلوغ (١٠)، والرشد (١١) وعدم الحجر (١٢).

(١) أي: الجرجاني.
(٢) وقعت في (ن) و(ق): "بالنكاح"، والمثبت من (س).
(٣) في (ن): "طريقين".
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): "الطريقين".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٧) أي: الذمة، وفي (ن) و(ق): "فهو".
(٨) وقعت في (ن): "بل الإلزام".
(٩) أي جعل الشرع الذمة مشروطة بأمور تبنى عليها.
(١٠) فلا ذمة للصغير.
(١١) فمن بلغ سفيهًا فلا ذمة له.
(١٢) قال ابن السبكي: فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أروش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل =

2 / 127