662

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان] (١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق".
قلت (٢): وفي "البحر" أنها (٣) [إنما] (٤) تصرف لمن (٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و] (٦) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.
وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (٧):
ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:
- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (٨).
قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.
- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.
- ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال

(١) من (ن).
(٢) القائل: هو ابن الملقن.
(٣) في (ق): "أنه".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "إن".
(٦) من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٦٥ - ٦٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٥٦).
(٨) أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.

2 / 123