653

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته (١) كفر، حكاه الرافعي عن نقل البغوي، وقد جزم البغوي قبله: بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه وإن قال: لا إله إلا الله حتى يقر بأن محمدًا رسول الله، ونقله عنه الرافعي.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "كل ما كان (٢) يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، و(٣) من أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان أو يردها على صاحبها" (٤) إلا واحدة، وهي ضالة الهدي الذي يجدها أيام منى أو قبلها يأخذها ويُعرِّفها أيام منى، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحر، قال [الإمام] (٥) الشافعي "وأحب إلي بعد تعريفها أن يرفعها (٦) إلى حاكم حتى يأمر بنحرها"، وفي المسألة قول آخر: أنه لا يأخذها بناء على أنه لا يجوز التعرض (٧) لكبار البهائم في الصحراء، واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ؛ [لأن] (٨) [الأخذ الممنوع هو الأخذ] (٩) للتملك، وهذا لا يؤخذ للتملك [والله أعلم] (١٠).

(١) في (ق): "برسالته".
(٢) في (ن): "كل ما كان من".
(٣) في (ق): "أو".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٢).
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "يعرفها".
(٧) وقعت في (ن): "التعريف".
(٨) من (س).
(٩) من (ق).
(١٠) من (ن).

2 / 114