622

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
[له] (١) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و[إن] (٢) اشتركا في الصحة.
قاعدة
قال القاضي أبو سعد (٣): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (٤) " (٥).
واستشهد بمسألتين.
الأولى: قال [الزوج] (٦): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (٧)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (٨) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (٩) [فيه] (١٠) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (١١)، وإن نكلت، وحلف تبين (١٢) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.

(١) من (ن).
(٢) من (س).
(٣) في (ق): "أبو سعيد".
(٤) في (ق): "كصريحه".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٦) من (ن).
(٧) أي: صحت المراجحة.
(٨) في (ق): "وهي لم تعين".
(٩) في (ق): "أذهب".
(١٠) من (ن).
(١١) أي بطلان الرجحة.
(١٢) في (ن): "تعين".

2 / 83