591

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
- ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل] (١) الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.
- ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم (٢).
- ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.
- ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات (٣)، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا (٤) توفرت وأفادت العلم [١١٧ ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد (٥) الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه] (٦) شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.
- ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.
قلت (٧): الأصح: [الصحة] (٨).
- ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء (٩) المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و[به] (١) قال القاضي:

(١) من (ك).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بالمتقدم".
(٣) في (ن): "والكنايات".
(٤) في (ق): "إن".
(٥) في (ق): "يعتد".
(٦) من (ن).
(٧) القائل: هو ابن الملقن.
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "انقضاء".

2 / 52