556

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وكل عقد (١) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (٢) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (٣) قبول الفاسق، و[هو] (٤) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [١١٠ ن/أ] ترد [عليه] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [قد] (٧) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (٨) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (٩) مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (١٠) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له] (١١) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد

(١) وقعت في (ن): "قاعدة".
(٢) في (ن): "وعندهما".
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "المدونة".
(٧) في (ن): "لا".
(٨) من (ك).
(٩) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(١٠) من (ق)، وفي (ن): "وأما".
(١١) من (ن).

2 / 17