537

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المغلب، ويتفرع على القولين مسائل:
الأولى: لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف، قالوا: لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [٩٥ ق/ ب]، وقيل: على قول العارية [لم يصح؛ لأن العارية] (١) لا تلزم بخلاف الرهن، وردَّ بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت.
الثانية: لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض؟ إن (٢) قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، ورجَّح كُلًّا (٣) [منهما مرجِّح] (١)، والأظهر [أنه] (٤) لا، وقطع بمقابله.
الثالثة: [هل للمالك] (٤) [١٠٧ ن/ أ] إجبار الراهن على [فك] (١) الرهن إن قلنا: لا يرجع (٥)، فإن قلنا: عارية، فله (٦)، وإن قلنا: ضمان، فإن كان حالًّا (٧) فكذلك، وإلا فلا.
الرابعة: في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه، قال الرافعي: قياس المذهب

(١) استدراك من (ك).
(٢) في (ن): "إذا".
(٣) في (ن) و(ق): "كل".
(٤) من (ن).
(٥) وإن قلنا: له الرجوع، فلا.
(٦) توضيح هذه العبارة في قول السيوطي: "هل له إجبار المستعير على فكِّ الرهن؟ إن قلنا: له الرجوع، فلا، وإن قلنا: لا، فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالًّا بخلاف المؤجَّل".
(٧) كذا في (ك)، والسيوطي، وفي (ن) و(ق): "مؤجلًا".

1 / 541