514

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المبيع بعيب أو] (١) أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (٢) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (٣)، وحيث انفسخ فهو (٤) انقطاع [من] (٥) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (٦) إن كان قد قبض المال (٧) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (٨) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (٩) الفسخ فكيف يرده على المشتري (١٠)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة (١١): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "ففى".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "ذلك".
(٨) من (ق).
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.
(١١) في (ن): "الحادية عشرة".

1 / 518