495

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المنع: أن يده يد مولاه، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه.
- ومنها: [لو] (١) وكل رجلًا في شراء عبد [عند] (٢) ذلك الرجل (٣)، فيه خلاف، وفي الصورة الأولى: إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد (٤) للموكل، وإن لم يصرح وقع عن (٥) العبد وعتق؛ لأن قوله: "اشتريت" صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية، ولو وكل [العبد] (٦) أجنبيًّا ليشتري (٧) له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق (٨)، والنقل إلى العبد كالإعتاق (٩).
- ومنها: لو وكل رجلًا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز؛ لأن غير الأب (١٠) لا يتولى طرفي العقد.
وإن وكله في أن يبيع من الأب، والأب قابل صح، وإن وكل في بيع (١١) مال ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين.
- ومنها: لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح: المنع.

(١) من (ق).
(٢) من (ق).
(٣) شراؤه من نفسه.
(٤) في (ن) و(ق): "العبد".
(٥) في (ن): "على".
(٦) من (ن).
(٧) في (ن) و(ق): "اشترى".
(٨) في (ن): "لم يأخذ بالعتق".
(٩) في (ن): "كالأعيان".
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الجد".
(١١) في (ق): "ببيع".

1 / 499