475

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والأتان على الأصح، ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور وجهان، صحح (١) الغزالي الأول، والبغوي الثاني، وعليه ينبني ما لو تحَفَّلت (٢) بنفسها أو ترك المالك الحِلَابَ ناسيًا أو لشغل (٣) عرض (٤).
قلت: وقطع "الحاوي الصغير" بمقالة الغزالي والله أعلم.
- ومنها: [ما] (٥) لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله (٦) عند البيع أو الإجارة.
- وتحْمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار.
قلت: لو لطخ ثوبه تخييلًا لكتابته (٧) في الأصح.
- ومنها: لو غرَّ (٨) غاصب (٩) الطعام من أكله بأن (١٠) قدمه إلي ضيف فأكله (١١)

(١) في (ق): "رجح".
(٢) في (ن): "تحلفت"، وهو خطأ، يقال: حفل اللبن حَفلًا وحُفولًا اجتمع، وحفَّلت الشاة بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة. "المصباح المنير" (ص: ٨٨).
(٣) في (ن) و(ق): "اشتغل".
(٤) في (ق): "بمرض".
(٥) من (ن).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المرسل".
(٧) في (ن): "ككتابه".
(٨) في (ن) و(ق): "غير".
(٩) في (ن): "صاحب".
(١٠) في (ن): "بأنه".
(١١) أي: فأكله الضيف.

1 / 479