442

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قاعدة
يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (٢)؟ " (٣) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (٩)؟ " (١٠)، وفيه خلاف في صور

(١) كذا في (ق)، و(س)، وفي (ن): "لم يصح".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).
(٤) في (ن): "في ذمة المحال".
(٥) في (ن) و(ق): "انقطاعه".
(٦) وقعت في (ن): "عين".
(٧) في (ق): "رجوعها".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).

1 / 446