405

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (١) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع] (٢)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (٣) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدًا (٤) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه] (٥) تعجيل لما سيجب (٦)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.
قاعدة
ذكر العبادي في "أدب القضاء (٧) " والهروي في آخر "الإشراف":
"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين" (٨):
الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخَذَ (٩) قيمته من نفسه وعرَّفها فهي أمانة في أحد الوجهين.
والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح.

(١) في (ق): "رب المال".
(٢) من (ن).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "المعينة".
(٤) وقعت في (ن): "عائد".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "يستحب".
(٧) في (ق): "القاضي".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٩).
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "أخذت".

1 / 409