398

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لو صرح به لأبطل، إنما المبطل ما إذا أراد خروجها (١) من العقد رأسًا.
ويؤول قولهم: إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهارًا دون الليل (٢).
ولو [قال] (٣): أنكحتها على ما أمر الله [به] (٤) من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مقيدًا للإيجاب به (٥)، فقال الجويني: يبطل لأنه نكاح بشرط، والأصح: الصحة؛ لأنه مقتضى العقد (٦).
وفصَّل الإمام فقال: إن أجراه شرطًا ملزمًا فالوجه: البطلان، إن قصد الوعظ لم يضر، وإن أطلق احتمل واحتمل، وهو نظير ما سلف في الأوقات المستثناة إذا صرح بها في أصل العقد.
وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح إن كان من مصلحته سواء مصلحة البائع كالرهن والكفيل، والمشتري ككونه كاتبًا، وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما، ومقتضى هذا أنه لو أجره [أرضًا] (٧) ليزرع القمح، ولا يزرع غيره صح العقد والشرط، وهو أحد أوجه ثلاثة في "مجرد" القاضي أبي (٨) الطيب، وإن لم يكن من مصلحته فإن لم يتعلق به عرض يورث تنازعًا كشرط (٩) أن

(١) أي: خروج هذه الأوقات.
(٢) انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧١).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "بها".
(٦) في (ن): "الصحة".
(٧) من (ن).
(٨) وقعت في (ن): "أبو".
(٩) في (ن): "بشرط".

1 / 402