391

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب (١)، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.
السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب "المهذب" (٢) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (٣) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب "الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] (٣)، يعني صاحب "المهذب".
السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلًا لم يصح، وإذا (٤) كان مستثنىً شرعًا كما لو [قال] (٣) [٧٥ ن/ أ]: استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (٥) صح، [ولا خيار] (٦) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [٦٧ ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.
الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب (٧) صح في (٨) غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعًا، وقد نص

(١) في (ق): "ظاهر على المذهب".
(٢) كذا في (ن) و(س)، وفي (ق): "صاحب البيان".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "وإن".
(٥) في (ق): "شركة".
(٦) في (ن): "والخيار".
(٧) أي: بعد وجوب الزكاة.
(٨) في (ن): "من".

1 / 395