291

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بالألف، قال القفال: ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبًا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه؛ لأن الملك ضمني.
التاسعة عشرة: سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.
العشرون: لو قال: أعتقه عني بألف إذا جاء الغد (١)، فقبل وأعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (٢) في الأصح، وإنما قبل الملك (٣) لوقوعه عنه ضمنًا.
الحادية والعشرون: لو قال: أعتقه [عني] (٤) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا.
الثانية والعشرون: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (٥) لها ولم يقبل فيها رجلُ امرأتان، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به، بخلاف مسألتنا، ولو قال: ارمِ إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرًا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين، لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [و] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [حيث] (٦) إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك

(١) أو قال المالك: هو حر عنك إذا جاء الغد.
(٢) أي بالثمن المسمى.
(٣) أي: التعليق.
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "احتياطًا".
(٦) سقطت من (ق).

1 / 295