283

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

كتاب الصيام
قاعدة
" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر" (١) في صور:
- منها: لو قال أول يوم من رمضان: أصوم غدًا عن رمضان حيث يغلب على ظنه أنه [منه] (٢) مستندًا إلى قول آخر (٣).
و[لو] (٤) قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع، فالنص وظاهر المذهب: عدم الإجزاء، وإن بان أنه من رمضان، وفيه وجه اختاره المزني لاستناده إلى الأصل، ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم بالنية أيضًا.
- ومنها: لو كان له مالان حاضر وغائب، والواجب منهما من جنس واحد كأربعين من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة ولم يعين (٥) جاز، فلو بان له تلف ما له الغائب فله أن يحسب الشاة عن الحاضر، فإن زاد (٦) التعيين فليس له أن يجعله عن (٧) الآخر.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٥).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) وفي "ابن الوكيل": "أو عبد ذي خبرة، أو إلى الحساب إن جوزنا الأخذ به، فبان من رمضان أجزأه".
(٤) من (ك).
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "وأربعين".
(٦) كذا في (ن) و(ك)، وفي (ق): "زال".
(٧) في (ن) و(ق): "على".

1 / 287