237

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

قاعدة " ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا" (٢). ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركنًا فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض. قاعدة " كل مأموم يسجد لسهو إمامه" (١١).

(١) سقطت من (ن). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٨). (٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب". (٤) من (س). (٥) في (ت): "لأنه لا يدخل السجود". (٦) في (ن): "يدخله". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .. (٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فإنه لا يدخل". (٩) أي في الحج. (١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا. (١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (١/ ٢٢٠).

1 / 241