222

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

قاعدة " ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١) [كلها] (٢) [٣٤ ن/ ب] وهذا له ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن يدرك ذلك بالفعل مع اتصافه قبله بصفة الوجوب، والأصح أنه إذا أوقع ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فقضاء، وينبني على هذا أمور: - منها: القصر، ومنها: مد القراءة إلى خروج الوقت، وأصح الأوجه: أنه خلاف الأولى، وينبغي أن يتقيد بما إذا كان المد فيما بعد الأولى. وثانيها: أنه مكروه. وثالثها: أنه حرام. الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة فتستقر في الذمة، وكذا تكبيرة على الأصح، وتوسع الإمام الشافعي والأصحاب في ذلك، فقالوا: تجب الصلاة مع ما [بعدها] (٣) إن جُمِعَتَا (٤). الثالث: إدراك الجماعة والأصح إدراكها بجزء، وقيل: بركعة كالجمعة لحديث فيها يدل عليه (٥)، والله أعلم.

(١) متفق عليه: من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب مواقيت الصلاة -باب من أدرك من الصلاة ركعة- حديث رقم (٥٨٠)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة- حديث رقم (٦٠٧)]. (٢) من (ق). (٣) استدراك من "أشباه السيوطي". (٤) وقعت في (ن): "أن جميعنا"، وفي (ق): "أن جميعا". (٥) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٦).

1 / 226