يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر" انتهى، وقال الإمام في [٢٨ ق/ أ] " باب الوليمة: "ليس في الشرع [إباحة] (١) تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل (٢):
- منها: الصلاة على النبي صلى الله [٣٢ ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل] (٣) واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم (٤).
قاعدة
" المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق] (٥) بمكانها" (٦)، وفيه صور:
منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في "الروضة".