207

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

والحاصل: أنه عارض فضيلة النفل نقص لا يكون في التأخير، فإنها أولى كما في تقديم العشاء، وتأخيرها، والأرجح: التقديم، وفي ثالث: إن أرجأ (١) جماعة من غير كسل بالتأخير (٢)، ولذلك نظائر [٢٧ ق / أ]. - منها: إذا ظن وجود الماء آخر الوقت، فأظهر القولين: أن التقديم أفضل (٣). - ومنها: إذا كان الإمام يؤخر عن أول الوقت، ففيه طرد (٤)، قال النووي: والذي أراه إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإلا فالتأخير أفضل. - ومنها: [أنه] (٥) إذا علم أنه إذا قصد الصف الأول فاتته الركعة، قال النووي في "شرح المهذب": الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة، فتحصيلها أولى. - ومنها: إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة، ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت فما الذي يفعله (٦)؟ قال البغوي في "فتاويه": أما السنن التي (٧) يجبر بها السجود فإنه يأتي بها بلا نظر، وأما التي لا يجبر فالظاهر الإتيان بها؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ كان يطول القراءة (٨) في [٣١ ن / أ] الصبح حتى تطلع الشمس، قال ويحتمل أن يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة.

(١) في (ن) و(ق): "رجا". (٢) في (ق): "في التأخير". (٣) أما إذا تيقن المسافر وجود الماء في آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم. (٤) أي إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة، فإن تيقنها في آخر الوقت، فالتأخير أفضل. (٥) من (ن). (٦) كذا في (ق) و(س)، وفي (ن): "يشغله". (٧) وقعت في (ن) و(ق): "الذي". (٨) في (ق): "الصلاة".

1 / 211