205

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

قاعدة " صلاة الرجل في الحرير حرام" (١) إلا في مسألة واحدة وهي: إذا لم يجد غيره على الأصح. قاعدة " استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة] (٢) " (٣) [٣٠ ن/ ب] إلا في شدة الخوف، والمتنفِّل في السفر بشرطه، وغريق على لوح (٤)، ومربوط لغير القبلة، وعاجز لم يجد موجِّهًا، وخائف من نزوله عن (٥) راحلته على نفسه أو ماله، أو انقطاع رفقته (٦). قاعدة " لا يتعين استقبال عين (٧) القبلة" (٨) إلا في مسألة على وجه: وهي [ما] (٩) إذا ركب الحمار معكوسًا. . . . . . . . . . . . . . .

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٦٦). (٢) كذا في (س)، وفي (ن): "القادر"، وفي (ق): "صلاة القادر". (٣) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٧٥٧). (٤) أي يخاف لو استقبل القبلة لغرق. (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "على". (٦) كذا في (س)، وفي (ن): "رحلته"، وفي (ق): "راحلته". (٧) في (ق): "غير". (٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٧). (٩) من (ق).

1 / 209