203

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها (١) (٢): - منها: قتل تارك الصلاة هل يقتل بالماضية أو بالثانية، وقد ذكر ذلك المزني، وأجيب عنه في شرحي الصغير للتنبيه. - ومنها [٣٠ ن/ أ]: فسخ المرأة بالإعسار (٣) على قولنا: إن الفسخ عند انقضاء الثلاث يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع، أو بعد مضي يوم وليلة، أثاره ابن الرفعة، ونازع الرافعي في بحث له. - ومنها: فسخ عيب للزوج، فإنها إن علمت به فلا خيار، وإلا فالانتفاء من العيوب شرط للكفاءة (٤) على الأصح، وإذا لم يصلح يبقى الخيار، وذكره ابن الرفعة ثم قال: وهذه غفلة عن قسم آخر، وهي ما إذا أذنت له في التزويج من معين، أو من غير كفؤ، أو زَوَّجَها الوليُّ بناء على أنه سليم، فإذا هو معيب، فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة، كما صرح به الإمام في باب الوكالة وباب المرابحة. - ومنها: إذا أُوقع (٥) في نار محرقة لا يمكنه الخلاص منها إلا بما يغرقه. - ومنها: إذا حصل قطع الحلقوم والمريء، في الذبح بتحريك الذابح بسكينِهِ مع إعانة (٦) المذبوح على ذلك، وقد أسلفناه في قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر أول الكتاب. - ومنها: نص الإمام الشافعي على أن وطء الزوج الثاني بعد ارتداده [٢٦ ق / ب]

(١) في (ن): "تشكك في تصويرها". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٩٨). (٣) في (ق): "بالاعتبار". (٤) وقعت في (ق) كذا: "فالانتفاء من الكفارة شرط للكفارة". (٥) في (ق): "وقع". (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "اتحاد".

1 / 207