197

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الواجبات سبع صور: أولها (١): إبراء المعسر على إنظاره. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. وصلاة في مسجد المدينة مع أن الجماعة غير واجبة والصلاة فيه غير واجبة. - وصلاة في المسجد الحرام كذلك، وفي المسجد الأقصى بخمس مائة. - وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك. - والخشوع في الصلاة مندوب. - والصلاة لا تأتوها [وأنتم تسعون] (٢) وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. قال بعض العلماء: إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لئلا يذهب خشوعه إذا أتى إليها فأمر بالسكينة، وإن فاتت الجمعة قال الشيخ عز الدين: قد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الصور كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة. قلت: ومما يدل على أن المفضول قد يكون له مزية ليست للفاضل حديث: "من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٣) فإن ظاهره شمول الكبائر والصغائر، وحديث: "الإسلام يهدم مما كان قبله" (٤) وكذا الحج والعمرة جعلهما كالإسلام وهو يهدم الكل [٢٩ ن/ أ]، ويدل عليه: "من حج فلم يرفث ولم

(١) من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الأذان -باب جهر المأموم بالتأمين- حديث رقم (٧٨٢)]. (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الإيمان -باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج- حديث رقم (١٢١)].

1 / 201