193

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الثانية تتضمن قطع النية الأولى، أي فلا يكون موجبًا للخروج من الوضوء بقطع الأولى (١) والدخول، ورد بعضهم على ابن الصلاح (٢) بأن ذلك ليس قطعًا بل هو تأكيد لما تقدم، وعلى تقديره فإنما هو قطع لنية ما وراء ذلك العضو الذي انغسل، ثم (٣) هو قطع ضمني، فيغتفر. الرابعة: ذكر ابن الصبَّاغ (٤) فيما نُقل عنه (٥) أن عتق (٦) المبيع قبل القبض إنما صح مع كونه بيعه غير صحيح؛ لأن العتق قبض بخلاف البيع، فقيل له: إذا جعلت البيع (٧) قبضًا، فيجب أن لا يقع العتق إلا بعتق مجدد؛ لأن الأول حصل به القبض، أي فلا يحصل به مع القبض الخروج (٨) من اليد، فقال: هذا غير ممتنع كما لو قال لغيره: أعتق عبدك عني ففعل، فإن العتق يقع عن السائل، ويحصل به القبض والعتق معًا، فقال له السائل: عن الوصفين اسأل، فقال: العتق إتلاف يحصل به الأمران، كما إذا قتل العبد المبيع في يد البائع، وحاصل ما ذكره أن القبض يقع ضمنًا بها كما قلنا في [٢٤ ق / ب] البيع في زمن الخيار فكان امتناع تضمن الشيء الدخول والخروج ليس على الإطلاق، بل من الخروج والدخول المقصودين دون ما إذا كان أحدهما ضمنًا.

(١) أي بقطع النية الأولى. (٢) كذا في (س)، ووقع في (ن) و(ق): "أن الصلاة". (٣) في (ن) و(ق): "به". (٤) كذا في (س)، ووقع في (ن) و(ق): "ابن الصلاح". (٥) نقل عنه ذلك شبيب الرحبي كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦١). (٦) في (ن) و(ق): "عين"، والمثبت هو الصواب. (٧) في (ق): "العتق". (٨) في (ن): "للخروج".

1 / 197