170

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب التيمم قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" (١). وأصلها: قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (٢) في صحيحهما من حديث أبي هريرة ﵁، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (٣) في آخر "الغياثي" (٤): وهذه القاعدة من

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٤٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٣٢٠)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: ٤٨٦). (٢) البخاري في "صحيحه" [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ حديث رقم (٧٢٨٨)]. ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (١٣٣٧)]. (٣) يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني. (٤) كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (٤٧٨ هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - ١٤٠١ هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.

1 / 174