167

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب الغسل قاعدة " جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها" (١) وشذ الروياني [٢١ ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [١٩ ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج. فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (٢). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم. فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] (٣) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (٤)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] (٥) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٦). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٨). (٣) من (ق). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٦). (٥) تكررت في (ق).

1 / 171