155

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

ومن ذلك أنواع الزكاة؛ إذ شرعها الله لسَدِّ خلة الفقير، ثم لا يجوز فيها إخراج القيمة (١) في غالب مسائلها، ولو كانت أمثال الواجب، ومن ذلك مسائل في الربا؛ إذ أصْل مشروعية تحريمه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ولو باع درهمًا بدرهم له يجز، ولو باع درهمًا بألف دينار جاز [١٩ ن / أ] إذا لم يكن نسيئة، إلى غير ذلك. قاعدة " المقدرات الشرعية على أربعة أقسام" (٢): تحديد قطعًا، وتقريب قطعًا، وقسم مختلف فيه، وقسم مختلف في أنه مقطوع به أم لا. الأول فيه مسائل: - منها: تقدير مدة مسح الخف ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. - ومنها: تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة أو بحجر له ثلاثة أحرف. - ومنها: غسل ما نجَّس الكلبُ ونحوُه سبعًا، وأكثر الحيض وأقله، وأقل الطهر، وأوقات الصلاة، واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة، وتكبيرات العيد، والاستسقاء، وخطبة العيدين، واستغفار الاستسقاء (٣)، ونُصُب (٤) الزكاة حتى زكاة

(١) في (ق): "الزكاة". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٠ - ١١١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٩٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٤). (٣) كذا في (ك)، وفي (ن): "والاستغفار"، وفي (ق): "والاستغفار والاستسقاء". (٤) في (ق): "ونصاب".

1 / 159