153

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

بعرفة، ويقاس [١٨ ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع. فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد فيه صور" (١): - منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (٢) على وجه، والأصح أنه مكروه. - ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها. - ومنها: لو اصطاد صيدًا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء. - ومنها: إذا كال (٣) المشتري الطعام [ثم باعه] (٤) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيًا] (٥). - ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (٦): لا يصح لعدم انبرام الملك.

(١) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧١٠ - ٧١١). (٢) في (ق): "البحر". (٣) في (ق): "كان". (٤) استدراك من "أشباه" السيوطي. (٥) استدراك من "أشباه" السيوطي. (٦) هو أحمد بن محمد بن أحمد، عماد الدين، أبو العباس الرُّوياني، الطري قاضي القضاة، جدُّ صاحب البحر، وشريح الروياني، نقل عنه حفيده في "روضته" فوائد كثيرة، صنف: "الجرجانيات"، و"أدب القضاء"، وتكرر نقل الرافعي عنه خصوصًا في أول النكاح، وتعليقات الطلاق، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٠٢ - رقم ١٨٤).

1 / 157