بعرفة، ويقاس [١٨ ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.
فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد فيه صور" (١):
- منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (٢) على وجه، والأصح أنه مكروه.
- ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها.
- ومنها: لو اصطاد صيدًا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء.
- ومنها: إذا كال (٣) المشتري الطعام [ثم باعه] (٤) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيًا] (٥).
- ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (٦): لا يصح لعدم انبرام الملك.