147

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

[هل يوصف الزائد بالوجوب؟ فيه الوجهان، وفيه ما ذكرته. - ومنها: لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل هل الواجب] (١) الجميع أو الخمس؟ قلت: قال الرافعي والنووي: الأصح أن الكل واجب، وفرقا بينه وبين ما تقدم بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية يُجزئ، ولا يُجزئ في الزكاة بعض بَعير، فكان الكل واجبًا. - ومنها: لو نذر أن يهدي شاة (٢) فأهدى بدنة، فهل الواجب سُبعها أو الجميع؛ فيه الخلاف (٣). وقد يختلف، الأصح في هذه المسائل، وتظهر فائدة الخلاف في الثواب ورجوع المعجل زكاته وأكل الناذر ما زاد على السُّبع. - ومنها: حكى بعض الأئمة -ولم أظفر به في كتاب-: إذا كشف عورته في الخلاء زائدًا على المحتاج هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ فيه خلاف، يخرج على هذه القاعدة. وإذا فتح هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات [١٧ ن/ أ] قلت: وينبغي إفراد هذا على تقدير وجدان الخلاف بقاعدة أخرى. - ومنها: لو حلق جميع رأسه هل (٤) الواجب ثلاث شعرات أو الجميع؟ فيه الخلاف، وقال (٥) الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات، وعللوا ذلك بأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع،

(١) استدراك من (ك). (٢) في (ن): "شيئا". (٣) في (ن): "خلاف". (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "على". (٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "وجعل".

1 / 151