الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
137

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب [١٣ ق /١] الاستطابة قاعدة " إقامة عضوه مقام (١) ما يجب بالغير فيه خلاف" (٢) في صور: - منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا. - ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره. - ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (٣) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف. - ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز. قاعدة (٤) ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (٥) في [١٥ ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

(١) في (ن): "إقامة". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٧). (٣) يعني في الإحرام. (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩١ - ١٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٣). (٥) في (ق): "والقرض".

1 / 141