الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
120

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب الأواني قاعدة " فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، وإن شئت قلت: فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبًا لتغير حكم المطروق، إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من حيث أمر إذ لا يضر ذلك (١) "، فيه صور: الأول: اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وجوبًا على الأصح، فلو هجم بدونه (٢) وتوضأ بأحدهما لم يصح: ضوؤه، ولا صلاته، فإن بان أنه توضأ بالطاهر، قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح لكونه متلاعبًا. وخالفه ابن الصباغ، وصحح في "الروضة" الأول كنظيره في الوقت والقبلة، وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل [حُكي] (٣) عنه، وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة. قاعدة " قال الإمام الشافعي: الظن [يلغى إلا ما قام] (٤) [١٠ ق / ب] الدليل على

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦٦ - ١٦٧). (٢) أي بدون اجتهاده. (٣) سقطت من (ق). (٤) في (ق): "يكفي الإمام".

1 / 124